Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 293

  1. ٧٣ - كتاب الاجارات
  2. ٦ - باب أجور المعلمين

م ٣٩٧٠ - وقال مالك بن أنس، والثوري: أجر الكيال على البائع، وبه قال الشافعي.

وذكر أحمد: القاسم، والحاسب، والمعلم، والقاضي، قال: كان ابن عيينة يكره هذا كله.

وقال إسحاق: هذا أهون من التعليم.

وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: رأى عليّ رجلاً يحسب بين أهل السوق حساباً، فنهاه أن يأخذ عليه أجراً.

قال أبو بكر: كل ما كان من ذلك معلوماً: فالأجر فيه جائز:

(ح ١٣٢٩) لأن في حديث سويد بن قيس قال: "أتانا رسول الله- ﷺ فاشترى

منا سراويل، وثم رجل وزان يزن بأجره".

٦ - باب أجور المعلمين

قال أبو بكر:

(ح ١٣٣٠) ثبت أن رسول الله- ﷺ: زوج رجلاً امرأة بما معه

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 293 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.