٧ - باب الأجير يستأجر بطعام بطنه، والدابة تستأجر بعلفها
قال أبو بكر:
م ٣٩٧٢ - واختلفوا في الأجر يستأجر بطعامه:
فأجاز ذلك مالك بن أنس، وأحمد، وإسحاق، واحتج مالك بأن الرجل إذا تزوج المرأة: عليه نفقتها. واحتج أحمد بالإطعام في كفارة اليمين، والظهار.
وقد روينا عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: "أكريت نفسي من ابنة غزوان على طعام بطني، وعُقبة رجلي".
وروينا عن علي ﵁ أنه قال: "كنت أدلو الدلو بتمرة وأشترطُ أنها جلدة".
وأبطل النعمان استئجار الرجل العبد بأجر مسمى بطعامه، وكذلك قال في الدابة تستأجر بعلفها، وبه قال يعقوب، ومحمد.
ثم ناقض النعمان فأجاز ذلك في الظئر تستأجر بطعامها وكسوتها، وقال يعقوب، ومحمد: لا يجوز.