Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 309

  1. ٧٣ - كتاب الاجارات
  2. ١٦ - باب مسائل من كتاب الاجارات [٢/ ١٧٨/ألف]

م ٤٠١١ - واختلفوا في الرجل يكتري الدار على أن يسكنها، فجعلها خان أنبار للطعام.

فقال أبو ثور: لرب الدار أن يمنعه من ذلك؛ لأنه يشين الدار.

وقالت طائفة: ليس له أن يخرجه حتى يستكمل السنة؛ لأن هذا من السكنى، في قول النعمان، وصاحبيه.

م ٤٠١٢ - وإذا [٢/ ١٧٩/ألف] اكترى داراً على أن لا يسكنها (١)، ولا ينزلها، ولا ينزل فيها أحداً كانت الإجارة فاسدة، فإن سكنها: كان عليه كراء المثل، في قول أبي ثور، وبه قال النعمان وصاحباه، غير أنه قال: إن سكنها فعليه أجر مثلها، لا ينتقص مما سمى شيئاً.

م ٤٠١٣ - واختلفوا في الدار يكتريها الرجل ولم يرها، وقد وصفت له.

فقالت طائفة: إذا كانت كما وصفت له: لزمه الكراء، وإن لم تكن كما وصفت له: فالكراء باطل، هذا قول أبي ثور.

وفي قول أصحاب الرأي: هو بالخيار إذا رآها.

م ٤٠١٤ - وإن أحدث الساكن تنوراً في الدار، كما يحدث الناس، فاحترق من الدار شيء، فلا شيء على الساكن، في قول أبي ثور، وأبي حنيفة، ويعقوب، ومحمد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 309 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.