Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 313

  1. ٧٣ - كتاب الاجارات
  2. ٢٠ - باب تضمين الصناع

١٩ - باب القصار يغلط، فيدفعه إلى غير صاحبه

قال أبو بكر:

م ٤٠٢١ - واختلفوا في القصار يدفع الثوب إلى غير صاحبه، مخطئاً أو عامداً، فيقطعه المدفوع إليه، وهو يحسب أنه ثوبه، ثم يجيء صاحب الثوب.

فقالت طائفة: يأخذ صاحب الثوب ثوبه، ويأخذ ما نقصه القطع من القصار، لأنه الجاني عليه، ويرجع الآخر على القصار بثوبه وأجر الخياط الذي خاط الثوب [٢/ ١٨٠/ألف] المستحق من يده، لأنه غره.

هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: إذا جاء صاحب الثوب، فهو بالخيار: إن شاء ضمن القصار قيمة الثوب، ويرجع القصار بتلك القيمة على القاطع، ويرجع القاطع بثوبه على القصار. وإن شاء رب الثوب ضمن القاطع قيمة الثوب، ويسلم له الثوب، ويرجع القاطع على القصار بثوبه.

٢٠ - باب تضمين الصناع

قال أبو بكر:

م ٤٥٢٢ - اختلف أهل العلم في تضمين الصناع.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 313 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.