Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 325

  1. ٧٣ - كتاب الاجارات
  2. ٣٠ - باب إجارة الرقيق للخدمة
  3. مسائل من هذا الباب

م ٤٠٤٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على إبطال إجارة النائحة، والمغنية.

كره ذلك الشعبي، والنخعي، ومالك.

وبه نقول.

م ٤٠٤٥ - وقال أبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد: لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء، والنوح.

م ٤٠٤٦ - واختلفوا في الرجل، يجب له القصاص، فاستأجر له رجلاً فضرب له عنق من وجب عليه القصاص.

فقالت طائفة: ذلك جائز، هذا مذهب الشافعي، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا أجر له.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

م ٤٠٤٧ - واختلفوا في الوصي يكري نفسه في عمل اليتيم الذي في حجره، أو يفعل ذلك الأب.

فقال النعمان: لا يجوز ذلك للوصي، وأجاز ذلك للأب، وهو يشبه مذهب الشافعي.

وأجاز أبو ثور ذلك للأب والوصي.

م ٤٠٤٨ - واختلفوا في الرجل يستأجر الرجل ليحمل له خمراً.

فكان مالك، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد يقولون: لا يجوز ذلك.

وهو يشبه مذهب الشافعي.

وقال النعمان: ذلك جائز وله الأجر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 325 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.