٧٤ - كتاب الوديعة
قال أبو بكر:
قال الله جل ذكره: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾، فقد أمر الله ﷿ برد الأمانات إلى أهلها أمراً عاماً.
م ٤٠٥٣ - وأجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤداة إلى أربابها: الأبرار منهم والفجار.
١ - باب ذكر تلف الوديعة
قال أبو بكر:
م ٤٠٥٤ - أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها.
م ٤٠٥٥ - وأجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم تلفت من غير جنايته، أن لا ضمان عليه.
وممن روينا ذلك عنه: أبو بكر الصديق ﵁، وبه قال شريح، والنخعي، وربيعة، ومالك، وأبو الزناد، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.