Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 141

  1. ١٤ - كتاب الإمامة
  2. ٢٠ - باب متى يكون المأموم مدركا للركعة خلف الإمام

١٩ - باب من خالف الإمام في صلاته

م ٥٧٣ - واختلفوا في صلاة من خالف الإمام في صلاته، فروينا عن ابن عمر أنه قال: لا صلاة له.

وروى عن عمر أنه قال: أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بعد رفعه إياه.

وقال الحسن البصري، وإبراهم النخعى: يعد في سجدته قبل أن يرفع الإمام رأسه، وهذا قول مالك، والأوزاعى، وأحمد، وإسحاق.

وقال الأوزاعى: فليعد رأسه إذا رفع الإمام [١/ ٣٦/ب] رأسه فليمكث بعده بقدر ما ترك.

وقال أبو ثور: إذا رفع قبل الإمام فيدركه الإمام وهو راكع وسجد قبله فأدركه الإمام وهو ساجد يجزيه وقد أساء، وحكى ذلك عن الشافعي.

وقال سفيان الثوري: فيمن ركع قبل الإمام ينبغي له أن يرفع رأسه ثم يركع، ومن يسلم من هذا؟.

٢٠ - باب متى يكون المأموم مدركا للركعة خلف الإمام

(ح ٣٥٣) ثبت أن رسول الله ﷺ قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها.

م ٥٧٤ - واختلفوا في الوقت الذي يكون المرء مدركاً للركعة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 141 (SanadKitab #119492, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.