Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 350

  1. ٧٥ - كتاب العارية
  2. ١ - باب تضمين العارية

فدلت الأخبار عن النبي- ﷺ أن الفرض في مال السلم: الزكاة.

وأجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في مال المسلم، واختلفوا في العواري فالذي أجمع عليه يجب لإجماعهم، والمختلف فيه من العواري غير واجب.

(ح ١٣٤٠) وقد روينا عن النبي- ﷺ أنه قال: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ماعليك".

١ - باب تضمين العارية

قال أبو بكر:

م ٤٠٩٢ - أجمع أهل العلم على أن المستعر لا يملك بالعارية الشيء المستعار.

م ٤٠٩٣ - وأجمعوا كذلك على أن له أن يستعمل الشيء المستعار، فيما أذن له أن يستعمله فيه.

م ٤٠٩٤ - وأجمعوا على أن المستعير إذا تلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه.

م ٤٠٩٥ - واختلفوا في وجوب الضمان عليه إن تلفت العارية من غير جنايته.

فقالت طائفة: لا يضمن، روينا عن علي ﵁، وابن مسعود أنهما قالا: ليس على مؤتمن ضمان، وممن كان لا يرى

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 350 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.