Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 353

  1. ٧٥ - كتاب العارية
  2. ٢ - باب عارية الدواب

قبل الوقت: أدى قيمة ذلك هذا قول أصحاب الرأي وإن شاء صاحب البناء والغراس أخذ بناءه وغرسه.

٢ - باب عارية الدواب

قال أبو بكر:

م ٤٠٩٧ - وإذا استعار الرجل من الرجل دابة، وردّها فلم يلق صاحبها، فربطها في معلف صاحبها.

فكان الشافعي يقول: يضمن.

وقال ابن الحسن: القياس أن يضمن، وأستحسن أن لا أضمنه.

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.

م ٤٠٩٨ - وإذا استعار رجل من رجل دابة ليركبها إلى مكة، فتعدى بها إلى الطائف، فعطبت بالطائف أو بعدما ردها إلى مكة، فهو ضامن لها، وعليه الكراء من حيث تعدى مع الضمان، هذا قول الشافعي.

[[ووافق]] أصحاب الرأي [[الشافعي]] في الضمان، وخالفوه في الكراء (٢)، فقالوا: ليس عليه كراء من حيث تعدى.

م ٤٠٩٩ - وإذا استعار دابة على أن يحمل عليها عشرة أمداد قمح، فحمل عليها أحد [٢/ ١٨٩/ألف] عشر مُداً، فهلكت، ففيها أقاويل:

أحدهما: أنه ضامن لجزء من أحد عشر جزءاً من قيمة الدابة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 353 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.