Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 146

  1. ١٤ - كتاب الإمامة
  2. ٢٤ - باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد صلى فيه الإمام بأصحابه

وضوء، وإن كان جنبا أعادوا إن فاتت تلك الصلاة فليست الجنابة كالوضوء.

قال أبو بكر: لا يعيدون.

م ٥٧٩ - واختلف مالك، والشافعي في الإمام يتعمد أن يصلي وهو جنب، فقال مالك: صلاة القوم فاسدة.

وقال الشافعي: صلاتهم تامة.

٢٤ - باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد صلى فيه الإمام بأصحابه

قال أبو بكر:

(ح ٣٥٨) روينا أن رجلاً دخل المسجد وقد صلى النبي- ﷺ فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه.

م ٥٨٠ - وقد اختلف في هذا، ثبت عن أنس أنه صلى جماعة بعد صلاة الإمام، وروى ذلك عن ابن مسعود، وبه قال عطاء، والنخعي، والحسن البصرى، وقتادة، وأحمد، وإسحاق، واحتج أحمد بقول النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 146 (SanadKitab #119492, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.