Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 386

  1. ٧٧ - كتاب اللقطة
  2. ١٥ - باب مسائل من كتاب اللقطة

١٥ - باب مسائل من كتاب اللقطة (١)

قال أبو بكر:

م ٤١٦٧ - وإذا التقط رجل لقطة، فادعاها رجلان، أحد أقام البينة أنها له، وأقر الملتقط للآخر أنها له.

فالذي يجب: أن تدفع إلى الذي أقام البينة عليها.

ولو لم تقم البينة لواحد منهما، وأقر الملتقط لأحدهما دون الآخر: دفعت إلى الذي أقر له بها، فإن دفعها إليه، ثم أقام الآخر البينة أنها له: وجب نزعها من يده ودفعها إلى الذي أقام البينة أنها له.

فإن استهلكها القابض لها، فللذي أقام البينة أن يأخذ قيمتها منه، وهو في ذلك بالخيار: إن شاء غرم الملتقط الذي أتلفها بدفعها إلى غيره، وإن شاء غرم الملتف لها.

فإن غرم المتلف بها: لم يرجع على المقر [٢/ ١٩٦/ألف] الملتقط بشيء.

وإن غرم الملتقط المقرّ للمدفوع إليه: لم يرجع على الذي أتلفها بشيء لأنه يقول: أتلفتها، وهي ملك لك.

م ٤١٦٨ - وإدا وجد الرجل العنبرة على ساحل البحر، فهي له، ولا شيء عليه فيها.

م ٤١٦٩ - وإذا عرف الرجل اللقطة سنة، ثم استهلكها بعد السنة، وجاء مالكها، واختلفا في قيمتها:

فالقول قول الملتقط مع يمينه، إذا لم تكن بينة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 386 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.