٧٨ - كتاب (١) أحكام الأُبّاق
١ - باب أحكام الإباق
قال أبو بكر:
(ح ١٣٥٨) ثبت أن فيما شرط النبي- ﷺ على أصحابه حين بايعوه: النصيحة للمسلمين.
(ح ١٣٥٩) وجاء الحديث عن النبي- ﷺ أنه قال: "والله في عون العبدِ ما كان العبد حاجةِ أخيه".
قال أبو بكر: فمن نصيحة المرء حفظ ماله عليه، وحياطته له حتى يؤديه إلى صاحبه.
فغير جائز أن يأخذ جعلا على ما يجب عليه القيام به يُلزمُه صاحب الشيء.
م ٤١٧١ - وقد اختلف في هذا الباب.