Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 388

  1. ٧٨ - كتاب أحكام الأباق
  2. ١ - باب أحكام الإباق

٧٨ - كتاب (١) أحكام الأُبّاق

١ - باب أحكام الإباق

قال أبو بكر:

(ح ١٣٥٨) ثبت أن فيما شرط النبي- ﷺ على أصحابه حين بايعوه: النصيحة للمسلمين.

(ح ١٣٥٩) وجاء الحديث عن النبي- ﷺ أنه قال: "والله في عون العبدِ ما كان العبد حاجةِ أخيه".

قال أبو بكر: فمن نصيحة المرء حفظ ماله عليه، وحياطته له حتى يؤديه إلى صاحبه.

فغير جائز أن يأخذ جعلا على ما يجب عليه القيام به يُلزمُه صاحب الشيء.

م ٤١٧١ - وقد اختلف في هذا الباب.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 388 (Shamela #119492, hlm. urut 2077)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.