Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 13

  1. ٧٩ - كتاب المكاتب
  2. ٩ - باب ما تجوز عليه الكتابة

عبد فهو جائز.

ولا يجوز هذا في قول الشافعي، لأن العبد غير معلوم، ولا معروف وصفه.

م ٤٢٠٤ - وقال أصحاب الرأي: فإن كاتبه على ألف درهم (١) على أن يرد عليه المولي وصيفاً: فلا خير في المكاتبة على هذا الشرط، في قول النعمان، ومحمد، وبه قال الشافعي.

وقال يعقوب: يقسم [٢/ ١٩٩/ب] الألف على قيمة العبد وعلى قيمة وصيف وسط، فيطرح ما أصاب قيمة الوصيف من ذلك، ويؤخذ بما أصاب قيمته.

م ٤٢٠٥ - وقال أصحاب الرأي: إذا كاتب الرجل على مال، واشترط عليه خدمةً معلومة: فهو جائز، وإن اشترط خدمة مجهولة، فالكتابة فاسدة.

وقد روينا عن سليمان بن يسار ﵁ أنه كاتب على أن يغرس مائة ودية، قال: فإذا أطعمت فهو حر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 13 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.