Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 15

  1. ٧٩ - كتاب المكاتب
  2. ١٢ - باب [٢/ ٢٠٠/ألف] المكاتب يشترط عليه شيئا من ميراثه

فقالت طائفة: يخرج فإن اشترط عليه ألا يخرج خرج (١)، هذا قول الشعبي، وسعيد بن جبير، والنعمان.

وقال الثوري، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: له أن يخرج، ولم يذكروا الشرط.

واختلف فيه عن الثوري، فحكى العدني عنه: أنه قال: أما الخروج فهو شرط لا يستقيم، ليخرج إن شاء، وبه قال أصحاب الرأي.

وقال مالك: "ليس له أن يسافر إلا بإذن سيده، اشترط أو لم يشترط وذلك بيد سيده: إن شاء منعه، وإن شاء أذن له".

وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي قال: إن اشترط عليه ألا يخرج، فليس له الخروج، وإن لم يشترط عليه، فله أن يخرج.

١٢ - باب [٢/ ٢٠٠/ألف] المكاتب يشترط عليه شيئاً من ميراثه

قال أبو بكر:

م ٤٢٠٨ - واختلفوا في المكاتب، يشترط عليه شيئاً من ميراثه، فأبطل ذلك

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 15 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.