Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 149

  1. ١٤ - كتاب الإمامة
  2. ٢٧ - باب صلاة النساء جماعة

سكوته، وهذا قول عطاء، والحسن البصري، ابن سيرين، وابن مغفل، ونافع بن جبير بن مطعم، وأبي أسماء الرحبي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وكره ابن مسعود، والشعبي، وشريح، وسفيان الثوري ذلك.

وقال النعمان: في الرجل يستفتحه الرجل وهو في الصلاة فيفتح عليه، قال: هذا كلام في الصلاة، وإن فتح على الإمام لك يكن كلاماً.

وقال محمد بن الحسن: لا ينبغى أن يفتح على الإمام.

قال أبو بكر: يفتح على الإمام.

٢٧ - باب صلاة النساء جماعة

م ٥٨٤ - واختلفوا في إمامة المرأة النساء.

فرأت طائفة: أن تؤم المرأة النساء، روي ذلك عن عائشة، وأم سلمة أمى المؤمنين، وبه قال عطاء، وسفيان الثوري، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور.

وقالت طائفة: لا تؤم المرأة في مكتوبة ولا نافلة، هذا قول سليمان بن يسار، والحسن البصري.

وقال مالك: لا ينبغي المرأة أن تؤم أحداً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 149 (SanadKitab #119492, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.