Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 18

  1. ٧٩ - كتاب المكاتب
  2. ١٦ - باب ما يجب لها إن حملت من وطء السيد إياها

وقال الليث بن سعد: إن طاوعته، فقد فسخت [٢/ ٢٠٠/ب] كتابتها، ورجعت في الرق.

وقال قائل: للسيد أن يطأ مكاتبته في الأوقات التي لا يشغلها بالوطء عن السعي فيما هي فيه.

١٥ - باب ما يجب لها من المهر إذا وطئها

قال أبو بكر:

م ٤٢١١ - واختلفوا فيما يجب للمكاتبة من المهر إذا وطئها السيد.

فإن الحسن البصري، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي يقولون: لها صداق مثلها.

وكذلك قال قتادة إذا استكرهها.

وقال مالك: لا شيء عليه في وطئه إياها.

وفيه قول ثالث: وهو إن كانت بكرا فلها عشر قيمتها (١)، وإن كانت ثيبا فلها نصف العشر، هذا قول الأوزاعي.

١٦ - باب ما يجب لها إن حملت من وطء السيد إياها

قال أبو بكر:

م ٤٢١٢ - واختلفوا فيما يجب لها إن حملت.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 18 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.