Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 21

  1. ٧٩ - كتاب المكاتب
  2. ١٨ - باب ما يفعل المكاتب في ماله مما يجوز له ومما لا يجوز له أتى يفعله

م ٤٢١٥ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويتصرف فيما فيه الصلاح لماله والتوفير عليه، على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم.

م ٤٢١٦ - ولم يختلفوا أن له أن ينفق مما في يده من المال على نفسه، ويكتسي بالمعروف فيما لا غنى عنه.

م ٤٢١٧ - وقال الحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان: ليس له أن يعتق.

م ٤٢١٨ - وقال الحسن البصري، والشافعي، والنعمان: ليس له أن يهب.

وكذلك قال الشافعي، والنعمان في الصدقة.

وقال الثوري: إن فعل ذلك، فهو مردود.

وكذلك قال مالك في الصدقة، والعتق.

م ٤٢١٩ - ولا تلزمه الكفالة إن تكفل، في قول الشافعي، والنعمان [٢/ ٢٠١/ب] وكذلك الوصية إن أوصى: كان باطلا.

م ٤٢٢٠ - وفي قول أصحاب الرأي: شراؤه وبيعه جائز، وإن حابى فيه، أو حوبي.

وليس له أن يحط عن المشتري إن باعه بيعاً.

ولا يجوز من ذلك شيء فعله، في قول الشافعي، إلا أن شراءه بالرخص جائز في قوله.

م ٤٢٢١ - وليس للمكاتب عند الشافعي أن يبيع بالدين، وليس له في مذهبه أن يرهن في سلف ولا غيره.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 21 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.