Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 30

  1. ٧٩ - كتاب المكاتب
  2. ٢٨ - باب مقاطعة المكاتب

وقال الأوزاعي: يكره بيع المكاتب قبل عجزه للخدمة، ولا بأس أن يباع للعتق.

٢٧ - باب بيع كتابة المكاتب

قال أبو بكر:

م ٤٢٤٠ - واختلفوا في بيع كتابة المكاتب.

فرخص فيه مالك، وقال: "إن مات المكاتب قبل أن يؤدي ورثه الذي اشترى [٢/ ٢٠٣/ب] كتابته، وإن عجز: فله رقبته، وإن أدى فعتق، فولاؤه للذي كتابته".

وقال عمرو بن دينار، وعطاء: إن عجز فهو عبد للذي ابتاعه.

ولا يجوز في قول الشافعي، وأبي ثور بيع كتابة المكاتب.

٢٨ - باب مقاطعة المكاتب

قال أبو بكر:

م ٤٢٤١ - واختلفوا في المكاتب يقاطعه السيد مما كاتبه، على شيء معلوم.

فأجاز ذلك عبد الله بن يزيد بن هرمز.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 30 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.