Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 32

  1. ٧٩ - كتاب المكاتب
  2. ٣٠ - باب تعجيز السيد المكاتب عند غير السلطان

وفيه قول ثان: وهو أن يجبر السيد على قبض ذلك منه إذا كنت دنانير أو دراهم، ولا يجبر عليه إذا كانت عروضاً، هذا قول الشافعي.

وقد روينا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه رفع الدرة على أنس بن مالك لا أبي أن يقبل من سيرين ما أتاه به.

٣٠ - باب تعجيز السيد المكاتب عند غير السلطان

قال أبو بكر:

م ٤٢٤٥ - واختلفوا في تعجيز السيد مكاتبه بغير حضرة السلطان.

فكان الشافعي، والنعمان يقولان: ذلك جائز.

فعل ذلك ابن عمر، وهذا على مذهب شريح، والنخعي.

وقال مالك: لا يفسخ كتابته إلا بأمر سلطان.

وقال ابن أبي ليلى [٢/ ٢٠٤/ ألف]: لا يجوز ذلك إلا عند قاض.

م ٤٢٤٦ - واختلفوا في تعجيز المكاتب إذا حل نجم من نجومه.

فكان الشافعي، والنعمان يقولان: للسيد أن يعجزه إذا حل نجم من نجومه.

وفيه قول ثان: وهو ألا يرد حتى يعجز بنجمين، هذا قول الحكم، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، ويعقوب.

وقال أحمد: نجمان أحب إلى.

وقال الثوري: منهم من يقول نجمان والاستثناء به أحب إلى.

وقال الحارث العكلي: إذا دخل نجم في نجم فقد [[استبان]] عجزه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 32 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.