وفيه قول ثان: وهو أن يجبر السيد على قبض ذلك منه إذا كنت دنانير أو دراهم، ولا يجبر عليه إذا كانت عروضاً، هذا قول الشافعي.
وقد روينا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه رفع الدرة على أنس بن مالك لا أبي أن يقبل من سيرين ما أتاه به.
٣٠ - باب تعجيز السيد المكاتب عند غير السلطان
قال أبو بكر:
م ٤٢٤٥ - واختلفوا في تعجيز السيد مكاتبه بغير حضرة السلطان.
فكان الشافعي، والنعمان يقولان: ذلك جائز.
فعل ذلك ابن عمر، وهذا على مذهب شريح، والنخعي.
وقال مالك: لا يفسخ كتابته إلا بأمر سلطان.
وقال ابن أبي ليلى [٢/ ٢٠٤/ ألف]: لا يجوز ذلك إلا عند قاض.
م ٤٢٤٦ - واختلفوا في تعجيز المكاتب إذا حل نجم من نجومه.
فكان الشافعي، والنعمان يقولان: للسيد أن يعجزه إذا حل نجم من نجومه.
وفيه قول ثان: وهو ألا يرد حتى يعجز بنجمين، هذا قول الحكم، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، ويعقوب.
وقال أحمد: نجمان أحب إلى.
وقال الثوري: منهم من يقول نجمان والاستثناء به أحب إلى.
وقال الحارث العكلي: إذا دخل نجم في نجم فقد [[استبان]] عجزه.