Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 35

  1. ٧٩ - كتاب المكاتب
  2. ٣٣ - باب اختلاف السيد والمكاتب في قدر المال الذي وقعت به الكتابة

ولوكاتبه على عبيد، فإذا هم معيبون، أو بعضهم معيب، وعتق، ثم علم سيده بالعيب: كان له رد المعيب منهم بعينه، فإنه اختار رده: رد (١) العتق، وان اختار حبسه: ثم العتق.

٣٣ - باب اختلاف السيد والمكاتب في قدر المال الذي وقعت به الكتابة

قال أبو بكر:

م ٤٢٥١ - إذا اختلف السيد والمكاتب في الكتابة، بعد اقرارهما بأن الكتابة كانت صحيحة، فقال السيد: كاتبتك على ألفين، وقال العبد: كل على ألف.

ففي قول الثوري، والأوزاعي، وأحمد، إسحاق: القول قول السيد مع يمينه.

وقال الأوزاعي: فإن أحب العبد ما قال السيد، أدى، وإن كره: انتقضت كتابته، وصار ما أدى للسيد.

وقال ابن القاسم صاحب مالك: القول قول المكاتب، إذا كان يشبه ما قال، لأن الكتابة فوت.

وفيه قول ثالث: وهو أنهما يتحالفان، ويترادان الفضل (٢) هذا قول الشافعي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 35 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.