Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 42

  1. ٧٩ - كتاب المكاتب
  2. ٤٠ - باب العبد بين الشريكين، يكاتبه أحدهما دون شريكه

أداه بغير أمره، ولم يكن ضامناً له (١).

فإن اشترط عليهما في الكتابة: إن أديتما، عتقتما، أنهما لا يعتقان حتى يؤديا الألف كلها، لأيهما أدى الألف، عتقا، ويرجع على صاحبه بحصته منها.

وقالا: إذا كاتب الرجل عبيده جميعاً، مكاتبة واحدة، وجعل نجومهم واحدة (٢)، إذا أدوا: عتقوا، وإذا عجزوا: ردوا، فإن بعضهم يكون (٣) حملاً عن بعض، ويأخذ أيهم شاء بالمال، وقالا: هذا استحسان، وليس بقياس.

ولو مات منهم عبد، لم ترفع عنهم حصته، لأنهم لا يعتقون إلا بأداء جميع المال.

٤٠ - باب العبد بين الشريكين، يكاتبه أحدهما دون شريكه

قال أبو بكر:

م ٤٢٥٩ - واختلفوا في العبد بين الشريكين، يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه.

فكان مالك، والشافعي يقولان: لا يجوز.

وكره ذلك حماد بن أبي سليمان، والثوري.

وقال الثوري: أكره أن يكاتبه أحد دون شريكه، فإن فعل رددته، إلا أن يكون نقده، فإن كان نقده، ضمن لشريكه

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 42 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.