Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 50

  1. ٧٩ - كتاب المكاتب
  2. ٤٨ - باب مسائل من كتاب المكاتب

٤٨ - باب مسائل من كتاب المكاتب (١)

قال أبو بكر:

م ٤٢٧٣ - واختلفوا في الوصي يكاتب عبداً لليتيم.

ففي قول الشافعي، وابن أبي ليلى: لا يجوز.

وقال أحمد وإسحاق: إذا كان صلاحاً فهو جائز.

م ٤٢٧٤ - ولا يجوز في قول الشافعي: أن يكاتب الرجل مماليك أولاده الأطفال، وفي قول أحمد، وإسحاق، والنعمان: ذلك جائز.

م ٤٢٧٥ - وقال مالك في المكاتب، يعتقه سيده عند الموت: يعتق بالأقل من قيمته، أو ما بقي عليه من الكتابة، من الثلث، وبه قال الشافعي.

م ٤٢٧٦ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على- أن سيد [٢/ ٢٠٨/ألف] العبد، إذا كاتبه على نجوم معلومة، بما تجوز الكتابة به، يؤديه إلى السيد، في أوقات معلومة من شهور العرب، قال: إذا أديت ذلك في الأوقات التي سميناها، إليّ فأنت حر، أن الحرية تجب له إذا أدى ذلك، على ما شرط عليه.

م ٤٢٧٧ - واختلفوا فيه إذا كاتب على ذلك، ولم يقل: فإن أديت إليّ ذلك، فأنت حر.

فإن الشافعي يقول: لا يعتق إن أداه.

وقياس قول أصحاب الرأي: أن يعتق.

م ٤٢٧٨ - واختلفوا في الرجل يكاتب أمته، ويستثني ما في بطنها.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 50 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.