Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 155

  1. ١٤ - كتاب الإمامة
  2. ٣٥ - باب اختلافهم في الذي يدركه المرء من صلاة [١/ ٣٩/ب] الإمام

وقال الشافعي: يقوم بغير إحرام ويصلي بإحرامه الأول، وقال الحكم، وحماد: إذا قام أخذ بتلك التكبيرة لأنه نوى بها الإحرام.

مسألة

م ٥٩٤ - واختلفوا في الرجل يدرك وتراً من صلاة الإمام ويجلس بجلوس الإمام، فقالت طائفة: لا يتشهد، كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وعمرو بن دينار.

وروينا عن عطاء أنه قال: يتشهد، وبه قال نافع، والزهري، وسفيان الثوري.

٣٥ - باب اختلافهم في الذي يدركه المرء من صلاة [١/ ٣٩/ب] الإمام

م ٥٩٥ - واختلفوا في الذي يدركه المأموم من صلاة الإمام.

فقالت طائفة: يجعله أول صلاته، روى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي الدرداء، ولا يثبت ذلك عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 155 (SanadKitab #119492, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.