Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 102

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ١ - باب صفات الأيمان التي لا يجوز الحلف بها من صفات الله تعالى

م ٤٣٧١ - وأجمع أهل العلم على أن من حلف فقال: والله، أو تالله، أو بالله فحنث: أن عليه الكفارة.

م ٤٣٧٢ - وكان مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وإسحاق (١)، وأصحاب الرأي يقولون: من حلف باسم من أسماء الله تعالى، فحنث: فعليه الكفارة.

قال أبو بكر: وبه نقول، ولا أعلم في ذلك اختلافاً.

م ٤٣٧٢ - وقال الشافعي: إذا قال: وحق الله، وعظمة الله، وجلال الله، وقدرة الله، يريد بهذا كله اليمين، أو لا نيه له: فهي يمين.

وإن لم يرد به اليمين: فليس بيمين.

وقال أصحاب الرأي: إذا قال: وعظمة الله، وعزة الله، وجلال الله، وكبرياء الله، وأمانة الله، فحنث: وجبت (٢) عليه الكفارة.

(ح ١٣٨٥) وثبت أن رسول الله- ﷺ وقال: "وأيْمُ الله، إن كان لخليقاً للإمارةِ"، في قصة أسامة بن زيد وأبيه زيد.

وكان ابن عباس قول: وأيمُ الله، وكذلك قال ابن عمر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 102 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.