Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 114

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ١٤ - باب مسألة

١٣ - باب ما يجب على من حلف بعتق رقبة ثم حنث

قال أبو بكر:

م ٤٣٩١ - اختلف أهل العلم فيمن حلف بعتق رقبة، أن لا يفعل كذا، وحنث.

فقالت طائفة: عليه كفارة يمين، لدخوله في ظاهر قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ﴾ الآية.

روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة (١) ﵃، وبه قال الحسن، وأبو ثور.

وقالت طائفة: يعتق رقبة، هذا قول مالك، وابن أبي ليلى، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

١٤ - باب مسألة (٢)

م ٤٣٩٢ - واختلفوا في الرجل يقول: علي عتق رقبة إن فعلت كذا، ففعله.

فقالت طائفة: عليه كفارة اليمين، روينا هذا القول عن الحسن، وطاووس، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 114 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.