Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 135

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٢٩ - باب الرقاب

ومن حجة من قال: يجزئه، ظاهر قوله تعالى: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾.

قالوا: فظاهر القرآن يأمر بتحرير رقبة، فأي رقبة أعتق أجزأ، إلا رقبة أجمعوا على أنها لا تجزئ.

م ٤٤٣٤ - واختلفوا في عتق أم الولد عن الرقاب الواجبة.

فقال مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: لا تجز.

قال أبو بكر (١): وبه نقول [٢/ ٢٢٥/ألف].

وقد روي عن الحسن، والنخعي أنهما قالا: لا يجزئه.

م ٤٤٣٥ - واختلفوا في عتق المدبر عن الرقاب الواجبة.

فكان مالك، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي يقولون: لا يجزئ.

ويجزى ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وبه نقول.

م ٤٤٣٦ - وكان مالك، والشافعي يقولان: لا يجزئ فيه عتق المكاتب.

وقال أصحاب الرأي: إن لم يكن أدى شيئاً، يجزئ، وبه قال أحمد، وإسحاق.

م ٤٤٣٧ - وإن أدى بعض الكتابة: لم يجز في قول الأوزاعي، والليث بن سعد، وأصحاب الرأي، ويجزئ ذلك عند أبي ثور، وإن أدى بعض الكتابة، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.

م ٤٤٣٨ - واختلفوا في عتق ولد الزنى عن الواجب.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 135 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.