Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 147

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٣٤ - باب اليمين يكررها الحالف مرارا

قال أبو بكر: إذا حلف المرء أن يفعل فعلاً، ولم يجعل لذلك وقتاً، فهو على يمينه، استدلالاً:

(ح ١٣٩٩) بخبر مروان والمسور في قصة الحديبية، قال عمر بن الخطاب ﵁: قلت: يعني للنبي ﷺ: "أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت، فنطوّف به؟ قال: بلى، فأخبرتُك أنا نأتيه العام؟، قلتُ: لا، قال: فأنك آتيه ومطوّف به.

وفي ذلك دليل على أن الحالف ليفعلن فعلاً متى فعله برّه.

٣٤ - باب اليمين يكررها الحالف مراراً

قال أبو بكر:

م ٤٤٧٣ - اختلف أهل العلم في الحالف، يكرر يمينه في الشيء الواحد مراراً، في مجلس واحد، أو مجالس متفرقة.

فقالت طائفة: تجزئه كفارة واحدة، روينا هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن، وعروة بن الزبير، والزهري، ومالك ابن أنس، والأوزاعي، وأبو عبيد.

وقالت طائفة: إن أراد بها اليمين الأول، فهي يمين واحدة.

وإن ردّد، يريد أن يغلظ، فلكل يمين كفارة، هذا قول الثوري، وبه قال أبو ثور.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 147 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.