Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 156

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٣٨ - باب مسائل

م ٤٤٩٧ - وإذا حلف ألا يكلم فلانة امرأة فلان، فطلق فلان، ثم كلمها: حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٤٤٩٨ - وإذا حلف ألا يدخل دار فلان هذه، فجعلت الدار حماماً، أو بستاناً، ثم دخل ذلك الموضع: لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

وبه نقول.

م ٤٤٩٩ - وإذا حلف ألا يضع قدمه في دار فلان، ولا نية له، فدخلها راكباً: لم يحنث في قول أبي ثور، وإن دخلها وعليه خف أو نعل: حنث في قوله.

وقال أصحاب الرأي: يحنث في ذلك كله، لأن معاني كلام الناس ههنا إنما تقع على الدخول.

م ٤٥٠٠ - فإن قام على حائط من حيطان الدار (١)، حتى صار على سطح من سطوحها، حنث في قول المدني (٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي: لا يحنث، قال: وإنما دخولها أن يدخل بنيانها، أو عرصتها.

قال أبو بكر: الشافعي لا يحنثه بدخوله السطح، ويرى الاعتكاف على سطح المسجد، أو ظهر المسجد.

والمدني لا يرى للمعتكف المقام (٣) على سطح المسجد،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 156 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.