Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 159

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٤٠ - باب الأيمان في الطعام والشراب

م ٤٥٠٨ - وإذا حلف ألا يأكل شيئين من الطعام سماهما، فأكل أحدهما، لم يحنث في قول الشافعي، مثل أن يقول: والله لا أكلت خبزاً ولحماً، فأكل أحدهما.

وكذلك لو قال لزوجته: أنت طالق، إن دخلت هاتين الدارين، فدخلت إحداهما: لم يحنث.

وقال أصحاب الرأي: إذا قال: والله لا آكل كذا ولا كذا، فأيهما أكل حنث.

وكذلك إذ قال: والله لا أكلم فلاناً ولا فلاناً، فأيهما كلم حنث.

وقال أبو ثور: وكذلك إذا قال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً، فذاق أحدهما: حنث.

م ٤٥٠٩ - وإذا [٢/ ٢٣٠/ب] حلف لا يأكل لحماً، فأكل سمكاً: لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وبه قال الشافعي، وقال: يحنث في الورع.

وقال الثوري: أما في القضاء فيقع عليه، والنية فيما بينة وبين الله تعالى.

وقال قتادة: السمك لحم.

م ٤٥١٠ - وإذا حلف ألا يأكل لحماً، فأكل شحماً: لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

ولا يحنث إن أكل ألية.

م ٤٥١١ - وقالوا: يحنث إن أكل لحوم الوحش، والأنعام، والطير.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 159 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.