Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 168

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٤٥ - باب [٢/ ٢٣٢/ب] الكفارة في الوفاء باليمين

حنث في قول مالك.

ولا يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٥٤١ - وإذا حلف ألا يلبس ثوب فلان هذا، فباعه فلان، فلبسه، لم يحنث في قول أبي ثور، والنعمان، ويعقوب.

ويحنث في قول محمد.

٤٥ - باب [٢/ ٢٣٢/ب] الكفارة في الوفاء باليمين

قال أبو بكر:

م ٤٥٤٢ - إذا حلف ليقضين فلاناً حقه رأس الهلال.

فقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: له ليلة ويوم من رأس الشهر (١).

وقال الشافعي: يحنث إذا مرت الليلة التي يهل فيها الهلال، إذا قال: إلى رأس الهلال، أو عند رأس الهلال، أو إلى استهلال الهلال.

م ٤٥٤٣ - وإذا حلف ليقضينه حقه اليوم، فله اليوم حتى تغيب الشمس، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٥٤٤ - وإذا حلف ليقضينه ماله رأس الشهر، فأعطاه في ذلك، أو وهبه له الطالب، أو أبرأه مه.

يحنث في قول الشافعي، إن لم يكن له نية.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 168 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.