Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 165

  1. ١٥ - كتاب العيدين
  2. ١٠ - باب الركوب إلى العيدين

٩ - باب إخراج النساء إلى الأعياد

(ح ٣٦٨) قالت أم عطية: أمرنا رسول الله ﷺ -أن يخرجن (١) يوم الفطر ويوم النحر العواتق وذوات الخدور والحيض، فأما الحيض فيعتزلن في المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين.

م ٦٠٩ - وقد روينا عن أبي بكر، وعلي، أنهما قالا: حقاً على كل ذات نطاق أن يخرجن إلى العيدين.

وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين.

وكره ذلك إبراهيم النخعى، ويحيى الأنصاري، قالا: لا يعرف خروج المرأة الشابة في العيدين عندنا.

وكان أصحاب الرأي: يرخصون للعجوز الكبيرة.

١٠ - باب الركوب إلى العيدين

م ٦١٠ - روينا عن عمر بن الخطاب أنه خرج في فطر أو يوم أضحى في ثوب قطن يمشي.

وقال على: من السنة أن يأتي العيد ماشياً، وهذا هو مذهب عمر بن عبد العزيز.

وكره النخعي الركوب.

واستحب المشي الثوري، والشافعي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 165 (SanadKitab #119492, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.