Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 215

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ٢٠ - باب صفة قطع يد السارق

م ٤٦٤٧ - واختلفوا في اليد والرجل، من أين تقطع؟

فروينا عن عمر، وعثمان ﵄ أنهما قالا: من المفصل، قال عمر: القدم من مفصلها، وقال عثمان: اليد من المفصل.

وبه قال الشافعي في اليد والرجل.

وقد روينا عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: تقطع الرجل من شطر القدم، ويترك له عقبها.

وقال إسحاق: اليد من الرسغ، والرجل من المفصل، ويترك العقب.

وقال أبو ثور: قول علي أرفق وأحب إليّ.

(ح ١٤١٨) وقد روينا عن النبي ﷺ أنه أمر بقطع يد رجلٍ، وقال: احسموها".

وفي إسناده مقال.

م ٤٦٤٨ - واستحب ذلك جماعة، منهم: الشافعي، وأبو ثور، وغيرهما.

وهذا أحسن، وهو أقرب للبرء وأبعد من من التلف.

م ٤٦٤٩ - واختلفوا في السارق، تكون يمينه شلاء.

فقال الزهري: تقطع يمينه، لأنها جمال، وبه قال إسحاق، وأبو ثور.

وقال أحمد: إذا كان يحركها، أوكانت قائمة: تقطع.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 215 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.