Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 219

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ٢١ - باب إقامة الحد في الحر الشديد، والبرد الشديد وغير ذلك

وقال أصحاب الرأي: ليس على الجذاذ شيء.

وهذا قياس قول الشافعي: إن لا شيء على القاطع، وتقطع يمينه إذا برأت شماله (١).

وقال الثوري في الذي يقتص منه في يمينه، فيقدم شماله، فتقطع، قال: تقطع يمينه أيضاً.

قال أبو بكر: هذا صحيح.

٢١ - باب إقامة الحد في الحر الشديد، والبرد الشديد وغير ذلك

قال أبو بكر:

م ٤٦٥٥ - اختلف أهل العلم في إقامة الحد على المريض، أو في الحر والبرد.

فقالت طائفة: يقام الحد، ولا يؤخر ما أوجبه الله ﷿ بغير حجة.

هذا قول أحمد، وإسحاق، واحتجا بحديث عمر: أنه أقام الحد على قدامة، وهو مريض، وقال: أخشى أن يموت، وبه قال أبي ثور.

وقالت طائفة: إذا كان مريضاً يخاف عليه فيه، لم يُقم عليه حتى يبرأ.

كذلك قال مالك، والشافعي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 219 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.