Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 233

  1. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  2. ٣١ - باب السارق يملك ما سرق قبل وصوله إلى الإمام وبعد ذلك

٣١ - باب السارق يملك ما سرق قبل وصوله إلى الإمام وبعد ذلك

قال أبو بكر:

م ٤٦٨٠ - كان مالك، والشافعي يقولان: تقطع يد السارق، وإن وهب المسروق منه الشيء للسارق قبل قطع يده.

وقال أصحاب الرأي: إذا ردّ السرقة إلى أهلها قبل أن يرفع إلى الأمام، ثم أني به إلى الإمام، وشهد عليه الشهود: لم يقطع.

قال أبو بكر: القطع إذا وجب لم تجز (١) إزالته بوجه.

وفي السرقة (٢) شيئان: حد الله تعالى، ومال لآدمي فما كان لله تعالى فالقائم بإقامته السلطان، وما كان لنبي آدم فذلك إليهم: إن شاؤوا طالبوا به، وإن شاؤوا تركوه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 233 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.