Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 241

  1. ٨٧ - كتاب المحاربين
  2. ٤ - باب نفي المحارب

وقد روينا عن قتادة، وسعيد بن جبير، وعطاء الخراساني، والنخعي، والسدي، وعطية، والكلبي، أنهم قالوا: إذا أخذ المال، وقتل، صلب.

وقال الليث بن سعد: يصلب حياً، ثم يطعن بالحربة حتى يموت.

وقال الشافعي: وأحب إليّ أن يبدأ بقتله، ثم يصلب.

وقال الأوزاعي: يصلب ويقتل مصلوباً.

وقال يعقوب: يصلب وهو حي، ثم يقتل على الخشبة، إذا جمع القتل وأخذ المال.

٤ - باب نفي المحارب

قال أبو بكر: قال الله ﷿: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾.

م ٤٦٨٧ - واختلف أهل العلم في نفي المحارب.

فروينا عن ابن عباس أنه قال: ينفي من بلده إلى بلدِ غيره.

وقال الشعبي: ينفيه من عمله.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 241 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.