Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 247

  1. ٨٧ - كتاب المحاربين
  2. ١٠ - باب قتال الرجل عن نفسه وماله

م ٤٦٩٤ - وفي قول الشافعي: الحكم على المرأة كالحكم على الرجل.

م ٤٦٩٥ - وكذلك قال أبو ثور في العبيد، والنساء: أن الحكم عليهم كالحكم على الأحرار.

م ٤٦٩٦ - وليس كذلك الصبيان، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، لأن الحدود غير واجبة عليهم، ويغرمون ما أتلفوا من مال.

١٠ - باب قتال الرجل عن نفسه وماله

قال أبو بكر:

(ح ١٤٣٠) ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من قُتل دون مالهِ فهُو

شهيدٌ.

م ٤٦٩٧ - قال أبو بكر: روينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص، ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم.

هذا مذهب ابن عمر، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 247 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.