Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 366

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ٢١ - باب السيد يأمر عبده أن يقتل رجلا فيقتله [٢/ ٢٧٢/ألف]

وروي ذلك عن علي، وليس بثابت عنه.

قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول.

وقوله تعالى: ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ قال كثير من أهل المعرفة بالتفسير: لا يقتل غير قاتله.

(ح ١٤٨٧) وقال النبي- ﷺ س: "إن أعتى الناس على الله ﷿ من قتل غير قاتله.

والممسك غير قاتل (١) ".

٢١ - باب السيد يأمر عبده أن يقتل رجلاً فيقتله [٢/ ٢٧٢/ألف]

قال أبو بكر:

م ٤٩٢٥ - واختلفوا في الرجل يأمر عبده بأن يقتل رجلاً فيقتله.

فقال أحمد: يقتل السيد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 366 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.