Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 390

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ٣ - باب أسنان الإبل في دية العمد

وقال آخرون: على أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل النساء ألف شاة، وعلى أهل الحلل مائتا حلة، روي هذا القول عن عمر، والحسن البصري.

وقال عطاء، والزهري، وقتادة كما روى عن عمر، غير أنهم لم يذكروا الحلل.

وقد عرفتك مذهب الشافعي.

وبه نقول

٣ - باب أسنان الإبل في دية العمد

قال أبو بكر:

م ٤٩٦٢ - واختلفوا في أسنان الإبل في دية العمد.

فقالت طائفة: ثلاثون حقه، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، هذا قول الشافعي.

وفيه قول ثان: وهو أن دية العمد أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون جذعة، وخمس عشرون حقه، هذا قول الزهري، وربيعة، وأحمد ابن حنبل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 390 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.