Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 404

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ١٤ - باب الهاشمة

وفيه قول ثان وهو: "أن الموضحة إذا كانت في جسد الإنسان ففيها خمسة وعشرون ديناراً".

هذا قول عطاء الخراساني.

١٤ - باب الهاشمة

قال أبو بكر: لمن نجد في الهاشمة عن رسول الله- ﷺ فرضاً معلوماً.

م ٤٩٨٧ - ووجدنا أكثر من لقيناه، وبلغنا عنه ممن لم نلقه، يجعلون في الهاشمة عشراً من الإبل.

روينا هذا القول عن زيد بن ثابت، وبه قال قتادة، وعبيد الله بن الحسن، [٢/ ٢٧٩/ب] والشافعي.

وقال الثوري، وأصحاب الرأي: فيها ألف درهم، ومرادهم عشر الدية.

ولم أجد في كتاب المدنيين ذكر الهاشمة، بل قد قال مالك فيمن كسر أنف رجل: إن كان خطأ ففيه الاجتهاد.

وكان الحسن البصري لا يوقت في الهاشمة شيئاً.

وقال أبو ثور: إن اختلفوا فيه ففيها حكومة.

قال أبو بكر: النظر على هذا يدل إذ لا سنة فيها، ولا إجماع.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 404 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.