Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 192

  1. ١٦ - كتاب الاستسقاء

وكان الثوري يكره ذلك.

م ٦٤٩ - وكان مالك يقول: لا بأس أن يستسقى الناس في العام مرة أو مرتين أو ثلاتاً إذا احتاجوا إلى ذلك.

وقال الشافعي: إن لم يسقوا يومهم ذلك أحببت أن يتتابع الاستسقاء ثلاثة أيام يصنع في كل يوم منها صنعته في اليوم الأول.

وقال إسحاق: لا يخرجون إلى الجبّان إلا مرة ولكن يجتمعون في مساجدهم، إذا فرغوا من الصلاة دعوا الله، ويدعوا الإمام يوم الجمعة على المنبر ويؤمن الناس.

قال أبو بكر:

(ح ٣٨٥) ثبت أن رسول الله- ﷺ صلى صلاة الاستسقاء وخطب.

م ٦٥٠ - وبه قال عوام أهل العلم، إلى أن جاء النعمان فقال: لا صلاة في الاستسقاء إنما فيه دعاء.

وخالفه ابن الحسن فقال: يصلى في الاستسقاء نحواً من صلاة العيد.

قال أبو بكر: السنة مستغنى (١) بها عن كل قول.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 192 (SanadKitab #119492, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.