Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 406

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ١٦ - باب ذكر المأمومة

١٦ - باب ذكر المأمومة

قال أبو بكر:

(ح ١٤٩٩) جاء الحديث عن النبي- ﷺ أنه قال: "في المأمومة ثلث الدية".

م ٤٩٩١ - وأجمع عوام أهل العلم على القول به.

ولا نعلم أحداً يخالف ذلك إلا مكحولاً فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمداً ففيها ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث. الدية.

قال أبو بكر: وهذا قول شاذ، وبالقول الأول أقول.

م ٤٩٩٢ - واختلفوا القود في المأمومة.

فقال كثير من أهل العلم: لا قود فيها، روينا هذا القول عن علي، وبه قال مكحول، والشعبى، والزهري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وقد روينا عن ابن الزبير أنه اقتص من المأمومة، فأنكر ذلك الناس.

وقال عطاء: "ما سمعنا أحداً أقاد منها قبل ابن الزبير".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 406 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.