Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 415

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ٢٠ - باب ذكر الشفتين

وقال أحمد: كل شيء في الأنف من اللحم دون العظم ففيه الدية، وفي الوترة الثلث، وفي الخرمة في كل واحدة منها الثلث.

وبه قال إسحاق.

٢٠ - باب ذكر الشفتين

قال أبو بكر:

(ح ١٥٠٢) جاء الحديث عن رسول الله- ﷺ أنه قال: "في الشفتين الدية".

م ٥٠١٣ - واختلفوا فيما يجب في الشفتين.

فقالت طائفة: في الشفتين الدية، في كل واحدة منهما نصف الدية، لا فضل للعليا منهما على السفلي.

روينا هذا القول عن علي [٢/ ٢٨٢/ألف] وبه قال عطاء، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، ومالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه.

وفيه قول ثان وهو: أن في الشفعة العليا ثلث الدية وفي الشفعة السفلى ثلثا الدية.

روينا هذا القول عن زيد بن ثابت، وبه قال ابن المسيب، والزهري.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 415 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.