Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 434

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ٣٥ - باب الذكر

م ٥٠٥٣ - وأجمع أهل العلم على القول به.

غير قتادة فإنه قال: في ذكر الذي لا ياتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء.

ولا معنى لقوله هذا.

م ٥٠٥٤ - وكان عطاء، ومجاهد، والنخعي، والثوري، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: في الحشفة وحدها إذا قطعت الدية.

قال أبو بكر:

ولا فرق بين ذكر الصغير، والشيخ الكبير، وذكر الذي لا يأتي النساء، والصبي والطفل، والذي يقع جماعه موقع جماع الكبير. لأنه عضو ببّان كسائر الأعضاء التي تجب فيها الديات.

م ٥٠٥٦ - واختلفوا ذكر الخصي.

فكان الشافعي، وسعيد بن عبد العزيز يقولان: في ذكر الخصي ما في ذكر الفحل، على ظاهر الحديث.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 434 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.