Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 442

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ٤٤ - باب اصطدام الفارسين

أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود (١)

٤٤ - باب اصطدام الفارسين

قال أبو بكر:

م ٥٠٦٨ - اختلف أهل العلم في فارسين اصطدما فماتا.

فقالت طائفة: يكون على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه من قبل أن كل واحد منهما مات من فعله وفعل صاحبه، هذا قول الشافعي.

والجواب في الرجلين (٢) يصطدمان كالجواب في الفارسين.

وقالت طائفة: إذا ماتا فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه.

هذا قول أحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

م ٥٠٦٩ - وكان الشافعي يقول: فإن مات الفرسان فعلى (٣) كل واحد منهما نصف قيمة دابة صاحبه.

وقال أحمد، وإسحاق: وأما الفارسان فعليهما في أموالهما.

م ٥٠٧٠ - واختلفوا في الحر والملوك يصطدمان ويموتان (٤).

فقال الحكم، وحماد: يعقل الحر العبد، وموالي العبد لا يعقلون الحر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 442 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.