Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 444

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ٤٦ - باب جناية الصبي والمجنون عمدا أو خطأ

وإذا ضمن ضمن غير النفوس في ماله، وضمنت النفوس عاقلته، إلا أن يكون عبداً فيكون ذلك في عنقه".

قال أبو بكر: لا يضمن كما قال الشعبي إذا كان غير متعمد.

وإن خرقها هو أو رجل من الركبان حتى هلك ركبانها وما فيها: ضمنت عاقلته ديات من هلك فيها، وضمن هو في ماله قيمة ما تلف منها.

٤٦ - باب جناية الصبي والمجنون عمداً أو خطأ

قال أبو بكر:

م ٥٠٧٢ - اختلف أهل العلم في جناية الصبي، والمجنون عمداً أو خطأ.

فمن روينا عنه أنه قال: عمد الصبي خطأ: الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والنخعي، وقتادة، والحسن البصري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

م ٥٠٧٣ - وقال عمر بن عبد العزيز، والشعبي: جناية المجنون على العاقلة.

وقال مالك في جناية المجنون والصبي: ما كان الثلث فصاعداً فهو على العاقلة.

وقالت طائفة: عمد الصبي في ماله، وكذلك المجنون.

روينا عن عبد الله بن الزبير أنه قال: جناية المجنون في ماله.

وقال الشافعي: لا تحمل العاقلة عمد الصبي، وهو في ماله.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 444 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.