٩١ - كتاب المعاقل
١ - باب إثبات دية الخطأ على عاقلة القاتل دونه
قال أبو بكر:
(ح ١٥١٨) ثبتت الأخبار عن رسول الله- ﷺ "أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة".
م ٥٠٩٢ - وأجمع أهل العلم على القول به.
وفي إجماع أهل العلم على [٢/ ٢٩٠/ألف] أن الدية في الخطأ على العاقلة دليل على أن المراد من:
(ح ١٥١٩) قول النبي ﷺ لأبي رمثة- حيث دخل على النبي- ﷺ ومعه ابنه: "لا يجني عليك ولا تجني عليه".
جناية العمد دون الخطأ.