Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 22

  1. ٩١ - كتاب المعاقل
  2. ١٩ - أبواب الكفارات التي تلزم القاتل

م ٥١٣٠ - وقال الزهري في رجل اعتق ما في بطن جاريته، فضربها رجل، فوقع ولدها (١) ما: ديته دية المملوك.

وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.

م ٥١٣١ - وإذا اختلف الجاني والمَجْنيّ عليها (٢)، فقال الجاني: طرحَتْ جنينا ميتا، وقالت هي: طرحته حيا، فالقول قول الجاني مع يمينه، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

١٩ - أبواب الكفارات التي تلزم القاتل (٣)

قال أبو بكر:

م ٥١٣٢ - أجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ الكفارة.

م ٥١٣٣ - واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ.

فقالت طائفة: على كل واحد منهم كفارة، كذلك قال الحسن البصري، وعِكْرِمة، والنخعي، والحارث البكلي،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 22 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.