Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 30

  1. ٩١ - كتاب المعاقل
  2. ٢٧ - باب العبد يجني على نفر شتى بعضهم قبل بعض

٢٧ - باب العبد يجني على نفر شتى بعضهم قبل بعض

قال أبو بكر:

م ٥١٤٣ - واختلفوا في العبد يجني على نفر شتى بعضهم قبل بعض.

فقال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، وربيعة، وأصحاب الرأي: هو بينهم بالحِصص.

وروينا عن شريح أنه قال: يقضي به لآخرهم (١)، وبه قال الشعبى، وقتادة.

٢٨ - باب العبد بين الرجلين يعتقه أحدهما ويقتله الآخر قال أبو بكر:

م ٥١٤٤ - واختلفوا في العبد بين الرجلين، يعتقه أحدهما -وهو موسر- ويقتله الآخر خطأ قبل أن يقوم.

فكان ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري يقولون: يعتق العبدُ ساعة أعتقه، ويغرم لشريكه حصته، وعلى القاتل دية حر، لورثته الأحرار، لأن العتق يتم بالقول، وبه قال قتادة.

وفي قول مالك: لا يعتق العبد إلا بأن تؤخذ منه القيمة.

فقياس هذا القول: ألا يعتق من العبد إلا نصيبُ المعتِق، ويكون على القاتل نصف دية الحر، ولا شيء عليه في حصته إلا الأدب.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 30 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.