وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: عليه ما نقص من ثمنها.
م ٥١٥٤ - واختلفوا فيما يجب في جنين الدابة.
فقال الحسن البصري: في عشر ثمن أمه.
وفيه قول ثان: وهو أن عليه قيمته. هذا قول النخعي، وفي قول الشافعي عليه ما نقص الأم.
ثم كتاب المعاقل والحمد لله كثيراً
Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر
وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: عليه ما نقص من ثمنها.
م ٥١٥٤ - واختلفوا فيما يجب في جنين الدابة.
فقال الحسن البصري: في عشر ثمن أمه.
وفيه قول ثان: وهو أن عليه قيمته. هذا قول النخعي، وفي قول الشافعي عليه ما نقص الأم.
ثم كتاب المعاقل والحمد لله كثيراً
Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 36 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2574)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.