Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 39

  1. ٩٢ - كتاب القسامه
  2. ٢ - باب [٢/ ٢٩٦/ب] القود بالقسامة

وفيه قول رابع وهو: التوقف عن الحكم بالقسامة. هذا قول الحكم، وروي ذلك عن النخعي.

قال أبو بكر: القول بالأخبار الثابتة عن رسول الله- ﷺ في وجوب القسامة يجب.

٢ - باب [٢/ ٢٩٦/ب] القود بالقسامة

قال أبو بكر:

م ٥١٥٧ - واختلفوا في وجوب القود بالقسامة.

فقالت طائفة: القسامة توجب القود. فممن رأى ذلك عبد الله ابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد، وأبو ثور.

وفيه قولٌ ثانٍ وهو: أن القسامة توجب الدية ولا يقاد بها.

روينا هذا القول عن ابن عباس، ومعاوية، وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعى، والثوري، والشافعي، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

(ح ١٥٢٨) لقول النبي: "تحلفون بالله وتستحقون دم صاحبكم".

م ٥١٥٨ - واختلفوا في عدد من يجب أن يقتل به، فكان الزهري، ومالك، وأحمد يقولون: لا يقتل بالقسامة إلا واحد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 39 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.